المادة 15

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

من القانون سالف الذكررقم .44.12 بالشركة المسيرة المهمتان التاليتان : تطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركة المسيرة استئناف التسعير فور نشر هذه المعلومات المذكورة في إحدى الجرائد المرخص - الإعلان عن إدراج الأدوات المالية في جدول أسعار بورصة القيم لها بنشرالإعلانات القانونية وفي أي دعامة نشرأخرى تحددها الهيئة والتشطيب عليها؛ المغربية لسوق الرساميل شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف . كما يتم توقيف التسعيربطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل - التأكد من أن عمليات التداول وإتمام المعاملات التي تقوم بها إذا كان المصدر المعني موضوع تصفية قضائية المنصوص عليها في شركات البورصة تتقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة على هذه الكتاب الخامس من مدونة التجارة . العمليات . -5- وتعفى شركات البورصة التي لا تكون سببا في إلغاء معاملة من لا يجب أن يتجاوز توقيف التسعيرالمنصوص عليه في الفقرة الأولى تحمل المسؤولية اتجاه عملائها فيما يخص النتائج المحتملة لذلك من هذه المادة عشرة ( )10 أيام عمل البورصة شريطة رفع الوقائع التي أدت إلى التوقيف . غيرأن هذا الأجل لا يطبق بالنسبة للمصدرموضوع الإلغاء . تصفية قضائية ويظل هذا التوقيف ساريا إلى أن يتم التشطيب على تحدد كيفيات إلغاء المعاملات المنصوص عليه أعلاه ودعامة نشرها السند من جدول الأسعار . في النظام العام لبورصة القيم . دون الإخلال بالحالات الأخرى للتوقيف المنصوص عليها في التشريع الباب الرابع الجاري به العمل ، تصدر الشركة المسيرة إشعارا معللا بخصوص القيد في جدول الأسعار توقيف واستئناف التسعير