المادة 11 توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقت�ضي الأمرإطلاع العموم من طرف مصدرالسندات بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بتدبير البورصة كما هي محددة على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هذه في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون ، تناط السندات طبقا لأحكام
المادة 14
قانون بورصة القيم
