المادة 14

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

المادة 11 توقف الشركة المسيرة التسعير بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عندما يقت�ضي الأمرإطلاع العموم من طرف مصدرالسندات بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بتدبير البورصة كما هي محددة على معلومات من شأنها أن تؤثر بشكل ملحوظ على أسعار هذه في دفتر التحملات المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون ، تناط السندات طبقا لأحكام