سيرالسوق ، أن يعين متصرفا مؤقتا للشركة المسيرة . وتنقل إليه جميع يجب على الشركة المسيرة أن توقف تسعيرواحدة أوأكثرمن الأدوات صلاحيات الإدارة والتدبيروالتسييروالتمثيل . المالية لمدة محددة إذا طرأ على أسعارهذه الأدوات خلال نفس جلسة بورصة تغيير نحو الارتفاع أو الانخفاض ، يتجاوز العتبات القصوى ويعين المتصرف المؤقت إما بطلب من مجلس إدارة أومجلس رقابة المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . ويجوز للشركة الشركة المسيرة أو بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، وذلك المسيرة أن تحدد ، داخل هذه العتبات مستويات عتبات الانقطاع استنادا إلى تقريرمعلل . الوسيطة حسب الكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم . تصدر الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق يحدد قرارتعيين المتصرف المؤقت مدة انتدابه ونطاق مهمته وكذا الرساميل تعليمات حول الكيفيات التقنية لتوقيف واستئناف التسعير أجرته . وتتحمل الشركة المسيرة أجرة المتصرف المؤقت . وتتكلف بنشرها . الباب الثالث تنظيم بورصة القيم
المادة 13
قانون بورصة القيم
