المادة 12

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبيروتسييرالشركة المسيرة إلى موافقة الوزيرالمكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء تؤهل الشركة المسيرة لاتخاذ كل تدابيرذات فائدة للحفاظ على أمن على تقرير معلل لمندوب الحكومة أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل السوق وللتدخل بناء على ذلك لدى شركات البورصة . وتخبرعلى الفور ويعين من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد . الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي وسيلة مناسبة