يخضع تعيين أعضاء أجهزة إدارة وتدبيروتسييرالشركة المسيرة إلى موافقة الوزيرالمكلف بالمالية الذي يجوز له أن يقيلهم من انتدابهم بناء تؤهل الشركة المسيرة لاتخاذ كل تدابيرذات فائدة للحفاظ على أمن على تقرير معلل لمندوب الحكومة أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل السوق وللتدخل بناء على ذلك لدى شركات البورصة . وتخبرعلى الفور ويعين من يقوم مقامهم إلى أن يتم تعيين أعضاء جدد . الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي وسيلة مناسبة
المادة 12
قانون بورصة القيم
