المادة 11

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

الرساميل التي تتأكد من مطابقته لأحكام هذا القانون والنصوص من هذا القانون؛ الصادرة بتطبيقه . - 10 القواعد المتعلقة بكيفيات تطبيق وإعمال الضمان وكذا كيفيات تكوين ودائع الضمان وتسييرها واستعمالها المنصوص عليها في ويتم الاكتتاب في أسهم الشركة المسيرة أو شراؤها بثمن تحدده الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المادة 28 من هذا القانون؛