المادة 10

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

ويجب أن تكون قرارات الشركة المسيرة معللة بشكل صحيح . يجوز للوزيرالمكلف بالمالية ، في حالة خطرجسيم يهدد أمن وحسن