في حالة توقيف أو استئناف التسعير ، تخبر الشركة المسيرة على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الكيفيات التي تحددها يمكن أن تقيد في جدول أسعاربورصة القيم الأدوات المالية المشار إليها في )1 من المادة الأولى من هذا القانون . هذه الأخيرة . يخضع تنظيم جدول الأسعارللنظام العام لبورصة القيم . المادة 15 تعلن الشركة المسيرة عن إدراج الأدوات المالية في جدول أسعار إذا اعتبرت الشركة المسيرة أن تصرفات إحدى شركات البورصة بورصة القيم حسب القواعد والكيفيات المحددة في النظام العام من شأنها أن تخل إخلالاشديدا بأمن ونزاهة السوق ، جازلها أن توقف مؤقتا تدخلها في السوق . وتعلل الشركة المسيرة قراراتها وتخبرفي الحال لبورصة القيم . الهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعية المهنية لشركات البورصة تكفل الشركة المسيرة تداولا شفافا وعادلا ومنظما وفعالا للأدوات المنصوص عليها في المادة 90 أدناه . المالية المدرجة في جدول أسعاربورصة القيم . تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل أجل يومين ( )2 من أيام
المادة 17
قانون بورصة القيم
