المادة 18

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

عمل البورصة يحتسب ابتداء من تاريخ نشر الشركة المسيرة للإشعار بتوقيف تدخل شركة البورصة المعنية في السوق في شأن استمرار مع مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون سالف الذكررقم ،44.12 يمكن أن تقبل الأدوات المالية المشارإليها في )1 من المادة الأولى من هذا التوقيف سالف الذكرأورفعه . القانون والصادرة عن هيئات أو أشخاص اعتبارية لا يوجد مقرها بالمغرب في أحد أقسام الأسواق المشارإليهم في الفقرة الثانية من المادة