المادة 19

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

يجوز للشركة المسيرة أن تقرر التشطيب على أداة مالية من جدول عندما تكون سندات رأس مال الشركات المشارإليها في أ) من )1 من أسعاربورصة القيم بعد إخبارالهيئة المغربية لسوق الرساميل بذلك المادة 2 من القانون سالف الذكر رقم 44.12 مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم ، تطبق أحكام الفقرة الأولى على مجموع السندات المكونة مسبقا . لرأس مال هذه الشركات . ويجوز كذلك للمصدر المعني أن يلتمس من الشركة المسيرة التشطيب على أداة مالية من جدول الأسعار . لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على المعاملات التي تتم في سوق منظمة خارج المغرب عندما تكون السندات المذكورة المكونة لرأس المال مدرجة وتقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على أداة مالية بالنظر للعناصر التالية : في جدول أسعارهذا السوق . - 1 عدم التقيد بشروط الإقامة في جدول أسعاربورصة القيم؛ عندما تتعلق المعاملات بسندات هيئات التوظيف الجماعي المدرجة في جدول أسعار بورصة القيم ، لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إلا على - 2 نقص في سيولة الأداة المالية المعنية؛ شطرالسندات المسعرة