ويجب أن تحدد البيانات المذكورة في النظام العام لبورصة القيم . يتم التشطيب على أداة مالية من جدول أسعار بورصة من طرف الشركة المسيرة بطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل : يجوز للعملاء إرسال الأوامر عبر جميع الوسائل التي تمكن من تحديد أصحابها وصحتها وتتبعها وبصفة عامة جميع الوسائل المثبتة - 1 إذا لم يتقيد المصدربأحكام القانون سالف الذكررقم 44.12 والنصوص الصادرة بتطبيقه ؛ المعترف بها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل . -7- يجب على شركات البورصة والمؤسسة المنتسبة ، عند الاقتضاء ، أن يجب أن تكون هذه الأوامر محل تسجيل صوتي من لدن شركات تضمن النقل المباشرالمذكور في سجل خاص يبين على وجه الخصوص البورصة إذا تم تلقيها بالهاتف . هوية المستفيد من النقل والشخص الذي قام به والأدوات المالية ويجب أن تؤرخ فور تسلمها بالتاريخ والساعة من قبل شركات المعنية وكذا كميتها . البورصة التي يتعين عليها توجيهها إلى الشركة المسيرة على وجه السرعة . يجب على شركات البورصة أن تصرح بعمليات النقل المباشر إلى
المادة 20
قانون بورصة القيم
