المادة 21

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

تبادلية الأدوات المالية موضوع الإدراج بجدول الأسعار في حالة التسعير المزدوج . مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 20 أعلاه ، تقوم الشركة المسيرة بالتشطيب على الأدوات المالية من جدول أسعار بورصة القيم طبق ويجب على المصدرأن يثبت للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، قبل الإدراج المذكور ، التقيد بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة . القواعد والكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم . ويجب أن يكون كل تشطيب على أداة مالية من جدول أسعار تحدد شروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية المذكورة في النظام بورصة القيم معللا بشكل صحيح من طرف الشركة المسيرة . العام لبورصة القيم . الباب السادس عندما تكون هذه الأدوات المالية مسعرة بالعملة الوطنية ، يحدد المعاملات بمقرر للوزيرالمكلف بالمالية السقف السنوي للإصدارات المتوقعة لهذه الأدوات المالية وكذلك سقف كل عملية إصدارفي الأسبوع الأول من كل