سنة . لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار الباب الخامس بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة التشطيب على الأدوات المالية طبقا لأحكام هذا القانون
المادة 22
قانون بورصة القيم
قانون بورصة القيم
سنة . لا يجوز إجراء معاملات تتعلق بأدوات مالية مدرجة في جدول أسعار الباب الخامس بورصة القيم إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة التشطيب على الأدوات المالية طبقا لأحكام هذا القانون