المادة 6

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

المصالح الاقتصادية الإستراتيجية الوطنية . تصدر الشركة المسيرة تعليمات من أجل تفعيل النظام العام لبورصة القيم وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة تحدد قائمة وثائق الملف سالف الذكربقرارللوزيرالمكلف بالمالية . بتطبيقه . -4- تكون الشركة المسيرة مسؤولة عن السيرالمنتظم لمعاملات البورصة . يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب من الشركة المسيرة كل إثبات مناسب وكل معلومة تكميلية لازمة لدراسة الطلب . ويعلق طلب ويجب عليها ، علاوة على ذلك ، أن تطلع الهيئة المغربية لسوق الإثباتات والمعلومات سالفة الذكر الأجل المنصوص عليه في الفقرة الرساميل في الحال على كل مخالفة أو إخلال تم الكشف عنه أثناء الثالثة من هذه المادة . مزاولة مهمتها . يجوز للشركة المسيرة أن تقدم خدمات تداول تخص الأدوات المالية في حالة عدم الجواب داخل الأجل المذكور ، يعتبرأن الوزيرالمكلف غيرالمقيدة في جدول أسعاربورصة القيم حسب الشروط والكيفيات بالمالية ليس لديه أي اعتراض على المساهمة سالفة الذكر . المحددة في النظام العام لبورصة القيم