المادة 7

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

3 القواعد المتعلقة بإحداث الأقسام وتعديلها وحذفها ؛ يجب أن تضمن تسميات المكتتبين الأوائل ونسبة رأس المال - 4 القواعد والكيفيات المتعلقة بتداول الكتل؛ الاجتماعي التي يمتلكها كل واحد منهم في النظام الأسا�سي للشركة - 5 كيفيات تنقيل الأدوات المالية بين أقسام نفس السوق أو من المسيرة . سوق إلى آخر؛ لا يجوز لأي مساهم في الشركة المسيرة أن يمتلك في رأسمالها - 6 شروط وكيفيات تسعير الأدوات المالية الصادرة عن هيئات أو الاجتماعي نسبة تفوق سقفا يتم تحديده بقرار للوزير المكلف بالمالية أشخاص اعتباريين التي لا تتوفرعلى مقراجتماعي بالمغرب؛ بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . - 7 العمليات التي يمكن تصنيفها كتقديم سندات وكيفيات تسجيلها في البورصة؛ يخضع كل تغيير يطرأ على تشكيلة رأس مال الشركة المسيرة للموافقة المسبقة للوزيرالمكلف بالمالية . - 8 القواعد المطبقة فيما يخص التداول وإتمام المعاملات التي تقوم بها شركات البورصة؛ يصادق الوزيرالمكلف بالمالية على النظام الأسا�سي للشركة المسيرة وعلى التعديلات التي تطرأ عليه بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق - 9 القواعد المتعلقة بخدمات التداول المنصوص عليها في

المادة 7 من قانون بورصة القيم: النص الكامل · Ma Loi