11 قائمة الوثائق الواجب على شركات البورصة إبلاغها إلى الشركة المسيرة؛ يحدد الوزيرالمكلف بالمالية المبلغ الأدنى لرأس مال الشركة المسيرة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . - 12 قائمة الوثائق التي قد تطلبها الشركة المسيرة من مصدري الأدوات المالية؛ كما يجوز للشركة المسيرة أن تمتلك مساهمات في مقاولات السوق أو في أي شركة أخرى يكون نشاطها ذو صلة مباشرة أو غير مباشرة - 13 وعند الاقتضاء ، كل البيانات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه . بغرض الشركة المسيرة . يخضع كل تعديل يطرأ على النظام العام لبورصة القيم لنفس وترفع الشركة المسيرة قبل أي مساهمة الأمر إلى الوزير المكلف المسطرة المنصوص عليها للمصادقة عليه . بالمالية الذي يجوز له أن يعترض ، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بالملف الكامل ، على هذه المساهمة إذا لم تكن متوافقة مع
المادة 8
قانون بورصة القيم
