المادة 5

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

ويخصصان على التوالي لتداول سندات رأس المال وسندات الدين ، التي تعد الشركة المسيرة النظام العام لبورصة القيم طبقا لأحكام هذا تصدرها مقاولات صغيرة أومتوسطة . القانون . ويصادق على هذا النظام العام بقرار الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل وينشر في الجريدة يحدد النظام العام لبورصة القيم شروط إدراج الأدوات المالية المشار إليها في )1 من المادة الأولى أعلاه ، وإقامتها في مختلف أقسام الرسمية . السوق الرئي�سي والسوق البديل وكذا شروط التشطيب عليها . -3- كما يجوز لها أن تصدرإشعارات لنشرأي معلومة عامة أخرى ذات يحدد النظام العام لبورصة القيم على الخصوص : فائدة للسوق والعموم أوالإعلان عن تطبيق القواعد المحددة في النظام - 1 القواعد المتعلقة بإدراج الأدوات المالية للتسعيرة وكذا قواعد العام لبورصة القيم أوفي التعليمات المذكورة أعلاه . إقامتها والتشطيب عليها؛ تضمن الشركة المسيرة توزيع ونشر التعليمات والإشعارات التي - 2 القواعد والإجراءات المسطرية المتعلقة بطريقة سير السوق تصدرها حسب الكيفيات المحددة في النظام العام لبورصة القيم . الرئي�سي والسوق البديل؛