المادة 4

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

بورصة القيم يخول امتيازتسييربورصة القيم إلى شركة مساهمة تطبيقا لدفتر المادة 2 التحملات ، يصادق عليه بقرارالوزيرالمكلف بالمالية . تعد بورصة القيم سوقا منظمة تخضع لهذا القانون والنصوص كما يصادق الوزير المكلف بالمالية بقرار على كل تعديل يطرأ على الصادرة بتطبيقه وتكون فيها الأدوات المالية المشارإليها في )1 من المادة دفتر التحملات . الأولى أعلاه ، محل تداول علني . تشمل بورصة القيم سوقا رئيسيا وسوقا بديلا . علاوة على البنود الإدارية المتعلقة بالامتياز ، يحدد دفترالتحملات يشمل السوق الرئي�سي أربعة أقسام على الأقل . يخصصا القسمان الالتزامات المتصلة بسير بورصة القيم وبتسجيل المعاملات وإشهارها الأول والثاني لتداول سندات رأس المال . ويخصص القسم الثالث لتداول سندات هيئات التوظيف الجماعي كما تم تعريفها في التشريع وكذا الالتزامات التنظيمية والتقنية والحكامة . الجاري به العمل . ويخصص القسم الرابع لتداول سندات الدين . وتسمى الشركة ذات الامتيازفيما يلي ب « الشركة المسيرة» . ويشمل السوق البديل قسمين على الأقل ذات قواعد سيرمخففة