13 تقديم سندات : عملية يتم من خلالها نقل ، بكامل الملكية ، أداة مالية من لدن مالكها لشخص اعتباري أو هيئة بمقابل أو بدون يجوز للشركة المسيرة المشارإليها في المادة 4 من هذا القانون إحداث مقابل وذلك حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام العام أقسام إضافية لتسعيرالأدوات المالية المشارإليها في )1 من المادة الأولى لبورصة القيم ؛ أعلاه . كما يجوز لها أن تقوم بتعديل أوحذف هذه الأقسام . - 14 مصدر : كل شخص اعتباري أو هيئة توظيف جماعي كما تم تحدث الشركة المسيرة واحدا أوأكثرمن الأقسام الجديدة بالنظر تعريفها في التشريع الجاري به العمل الذي يصدرواحدة أوعدة أدوات لاسيما للعناصرالتالية : مالية المشارإليها في )1 من هذه المادة ؛ - احتياجات الفاعلين للقسم المذكور ؛ - 15 تداول الكتل : كل تداول يتعلق بمبلغ معاملات تتعلق بالأدوات - إمكانية تطور سوق الأداة المالية التي ستكون محل تداول في المالية يفوق أويساوي الحجم الأدنى للكتلة ؛ القسم المعني . - 16 تبادلية السندات : صفة لصنف من السندات تمنحهم خاصية قابلية الاستبدال ؛ لا يجوز للشركة المسيرة القيام بحذف قسم إلا إذا لم تتحقق الأهداف التي حفزت إحداثه . - 17 تجمع للتوظيف : مجموعة من الوسطاء الذين اختارهم مبادر عملية مالية لتوظيف سنداتها . تحدد كيفيات إحداث وتعديل هذه الأقسام وكذلك شروط حذفها في النظام العام لبورصة القيم المشارإليه في المادة 5 من هذا القانون . القسم الثاني الباب الثاني بورصة القيم والشركة المسيرة إدارة بورصة القيم الباب الأول
المادة 3
قانون بورصة القيم
