المادة 2

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب و بالمعلومات - 8 تجميع الأوامر : عملية تقوم من خلالها شركة بورصة بجمع المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى عدة أوامر البورصة ، ذات نفس الدلالات وتتعلق بنفس الأداة ، والتي تلقتها شركة البورصة من طرف أحد أوعدة مصدري الأوامر ، وبعرض الاكتتاب في أسهمها أوسنداتها ، ما عدا الأدوات المالية الآجلة ؛ أمر واحد في سوق البورصة يشمل كمية تساوي مجموع كميات هذه - 2 سوق منظمة : سوق أدوات مالية محدثة بموجب قانون ، الأوامر ؛ تضمن سيرا منتظما لتداولات الأدوات المالية . ويجب أن تحدد قواعد هذه السوق على الخصوص شروط إدراج الأدوات المالية وتسعيرها - 9 مقاصة الأوامر : عملية تقوم من خلالها شركة بورصة بمقاصة والتشطيب عليها ، والأحكام المتعلقة بتنظيم وشروط توقيف تداولاتها أوامرالشراء والبيع المتلقاة تتعلق بنفس الأداة حتى لا تعرض في سوق البورصة إلا الوضعية الصافية الناتجة عن الفرق بين أوامر الشراء وكذا القواعد المتعلقة بتسجيل التداولات المذكورة وإشهارها ؛ وأوامرالبيع ؛ - 3 مقاولة السوق : شخص اعتباري يزاول بصفة رئيسية واعتيادية واحدا أوأكثرمن الأنشطة التالية : - 10 سعي مالي : السعي المالي كما هو معرف في )4 من المادة 2 من القانون سالف الذكررقم 44.12 ؛ - تداول الأدوات المالية ؛ - 11 مصدرأمر : كل شخص ذاتي أواعتباري يصدرأمرشراء أدوات - مقاصة الأدوات المالية ؛ مالية أوبيعها ؛ - إتمام المعاملات المتعلقة بأدوات مالية ؛ - 12 أعضاء أجهزة الإدارة والتدبيروالتسيير : - حفظ الأدوات المالية . - فيما يخص شركة المساهمة : أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس والمدير العام والمديرون العامون المنتدبون أو أعضاء - 4 معاملات تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول أسعاربورصة القيم : كل نقل ملكية الأدوات المالية المذكورة والتي يجب أن تكون مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة ؛ مقيدة لدى ماسك للحسابات كما هو معرف في هـ) من المادة الأولى من القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام - فيما يخص شركة التوصية بالأسهم : المسيرأوالمسيرون . لقيد بعض القيم في الحساب ؛