المعاملة بشكل متزامن ومتلازم ؛ لتطبيق هذا القانون ، يراد بما يلي : - 7 مؤسسة منتسبة : كل منتسب حسب مدلول المادة الأولى من القانون سالف الذكررقم 35.96 ؛ - 1 أدوات مالية : الأدوات المالية كما تم تعريفها في
المادة 1
قانون بورصة القيم
قانون بورصة القيم
المعاملة بشكل متزامن ومتلازم ؛ لتطبيق هذا القانون ، يراد بما يلي : - 7 مؤسسة منتسبة : كل منتسب حسب مدلول المادة الأولى من القانون سالف الذكررقم 35.96 ؛ - 1 أدوات مالية : الأدوات المالية كما تم تعريفها في