المادة 1

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

المعاملة بشكل متزامن ومتلازم ؛ لتطبيق هذا القانون ، يراد بما يلي : - 7 مؤسسة منتسبة : كل منتسب حسب مدلول المادة الأولى من القانون سالف الذكررقم 35.96 ؛ - 1 أدوات مالية : الأدوات المالية كما تم تعريفها في