ويجب عليه أن يرفع للهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا كل يجب أن يحرر رأس مال شركات البورصة بكامله عند إنشائها ، ولا ثلاثة أشهرحول تدبيرشركة البورصة المعنية وتطور وضعيتها . يمكن أن يقل عن مليون درهم . ويجوز للوزيرالمكلف بالمالية أن يحدده في مبلغ أعلى بناء على اقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب ويجب عليه كذلك أن يرفع إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل في نهاية مدة لا تفوق سنة ابتداء من تاريخ تعيينه تقريرا يبين مصدر طبيعة الأنشطة التي تزاولها شركات البورصة . الصعوبات التي تعترض شركة البورصة وأهميتها وطبيعتها وكذا التدابير
المادة 46
قانون بورصة القيم
