الكفيلة بتسويتها أوإذا تعذرذلك بتصفيتها . تخبر شركات البورصة عملاءها بالعمولات المطبقة على العمليات يجب على الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلع الوزير المكلف المنجزة لحسابهم حسب الكيفيات التي تحددها الهيئة المغربية لسوق بالمالية على مضمون التقاريرالمذكورة . الرساميل
المادة 47
قانون بورصة القيم
