يسحب الاعتماد بمقرر للهيئة المغربية لسوق الرساميل إما بطلب إذا أخلت إحدى شركات البورصة بممارسات المهنة ، جاز للهيئة من شركة البورصة وإما في الحالات التالية : المغربية لسوق الرساميل أن توجه توبيخا إلى مسيريها بعد إعذارهم - 1 إذا لم تستخدم شركة البورصة اعتمادها داخل أجل ستة لتقديم توضيحاتهم حول ما لوحظ عليهم من مآخذ . أشهر ؛
المادة 48
قانون بورصة القيم
