المادة 49

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

2 إذا لم تعد شركة البورصة تستوفي الشروط التي على أساسها يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى شركة البورصة ، منح لها الاعتماد ؛ إذا تطلبت وضعيتها ذلك ، أمرا لتتخذ كل تدبير يرمي إلى إعادة إقرار توازنها المالي أوتقويته أوإلى تصحيح مناهج إدارتها ، وذلك في الآجال التي - 3 إذا انقطعت شركة البورصة عن مزاولة نشاطها الأسا�سي خلال مدة لا تقل عن ستة أشهر؛ تحددها . - 4 على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 104 من هذا المادة 50 القانون . إذا ظل التوبيخ أو الأمر المشار إليهما في المادتين 48 و 49 أعلاه تصفى بقوة القانون كل شركة بورصة سحب منها الاعتماد وتدخل بدون مفعول وإذا كان من شأن الوضعية أن تضربمصلحة العملاء أو في حالة التصفية ، باستثناء شركات البورصة التي تختارمزاولة نشاط السيرالمنتظم للسوق ، جازللهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توقف الإرشاد في الاستثمارالمالي وذلك طبقا لأحكام