المادة 50

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

أعلاه القيام باقتناء أو تفويت عقارات أو سندات مساهمة والتوظيفات المماثلة إلا المقرر الصادرباعتمادها . بإذن مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل