أعلاه القيام باقتناء أو تفويت عقارات أو سندات مساهمة والتوظيفات المماثلة إلا المقرر الصادرباعتمادها . بإذن مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 50
قانون بورصة القيم
قانون بورصة القيم
أعلاه القيام باقتناء أو تفويت عقارات أو سندات مساهمة والتوظيفات المماثلة إلا المقرر الصادرباعتمادها . بإذن مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل