والموجهة إلى الغير ، خاصة منها الرسائل والفاتورات والإعلانات ومختلف المنشورات ، تسمية الشركة تليها مباشرة وبشكل مقروء ، الإحالات إلى لا يجوز للمتصرف المؤقت المشار إليه في
المادة 51
قانون بورصة القيم
قانون بورصة القيم
والموجهة إلى الغير ، خاصة منها الرسائل والفاتورات والإعلانات ومختلف المنشورات ، تسمية الشركة تليها مباشرة وبشكل مقروء ، الإحالات إلى لا يجوز للمتصرف المؤقت المشار إليه في