المادة 51

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

والموجهة إلى الغير ، خاصة منها الرسائل والفاتورات والإعلانات ومختلف المنشورات ، تسمية الشركة تليها مباشرة وبشكل مقروء ، الإحالات إلى لا يجوز للمتصرف المؤقت المشار إليه في