المادة 32

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

الرساميل ، إن اقت�ضى الحال ، أن تو�صي بتدقيق على نفقتها . لا تخضع الشركة المسيرة للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة علاوة على ذلك ، تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تقيد المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى . الشركة المسيرة لمقتضيات الدوريات المنصوص عليها في المادة 6 من يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحكومة لدى الشركة المسيرة . القانون سالف الذكررقم 43.12 والمطبقة عليها . ويقدرمطابقة قرارات مجلس الإدارة أوالرقابة ، حسب الحالة ، بالنظر لبنود دفترالتحملات والنظام الأسا�سي المنصوص عليهما على التوالي في

المادة 32 من قانون بورصة القيم: النص الكامل · Ma Loi