المادة 31

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

الرساميل قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ومحتواها ونماذجها وكذا يتم التسليم الفعلي للسندات من طرف شركات البورصة إلى دعائم وآجال موافاة الهيئة بها طبقا للتشريع الجاري به العمل . أصحاب الأوامرفي الأجل المحدد في النظام العام لبورصة القيم . تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، لأجل البحث عن المخالفات إذا لم يتم سداد المبالغ أوتسليم السندات من لدن شركة البورصة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه المتعلقة بسيرسوق بسبب تقصير ماسك حسابات السندات أو المبالغ أو هما معا لمصدر بورصة القيم ، إجراء مراقبة على الوثائق وفي عين المكان لدى الشركة الأوامر ، وجب على ماسك الحسابات أن يؤدي إلى شركة البورصة المسيرة بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض ، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق جميع المصاريف والتكاليف التي تحملتها بسبب تقصيره . الرساميل . الباب التاسع يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب الحصول على مراقبة الشركة المسيرة كل تقرير ينجزه مدققون خارجيون . ويجوز للهيئة المغربية لسوق