مندوب الحكومة ، وجب على هذا الأخيرأن يعرض الخلاف على الوزير تتوفر شركة البورصة ذات وضعية معلقة على أجل معين لإتمام المكلف بالمالية الذي يبت نهائيا في القرار . الوضعية المذكورة . ويحدد هذا الأجل في النظام العام لبورصة القيم . ويترتب عن كل وضعية معلقة أداء غرامة تأخيريحدد جدولها في النظام
المادة 30
قانون بورصة القيم
