المادة 33

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

العام لبورصة القيم . لأجل التأكد من حسن سير سوق بورصة القيم ، تراقب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقيد الشركة المسيرة بقواعد سير السوق وفي حالة عدم القيام بالضبط أو إذا لم تقم شركة البورصة ذات المذكورة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنظام العام لبورصة الوضعية المعلقة بإتمام الوضعية المذكورة عند انصرام الأجل المشار إليه أعلاه ، يجوز للشركة المسيرة أن تبادر ، بحكم القانون ، بإصدار القيم . أوامرالشراء أوالبيع تخصص لتصفية الوضعيات المعلقة بإسم شركة ولهذا الغرض ، تلزم الشركة المسيرة بأن توجه إلى الهيئة المغربية البورصة المذكورة . لسوق الرساميل ، حسب الدورية التي تحددها ، جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهمتها . وتحدد الهيئة المغربية لسوق