المادة 34

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

المادتين 4 و 7 من هذا القانون . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا يستدعى مندوب الحكومة لحضور الجموع العامة وجميع أو توبيخا إلى الشركة المسيرة إذا لم تمتثل للأحكام المنصوص عليها في اجتماعات مجلس الإدارة أو الرقابة ، حسب الحالة ، للشركة المسيرة . المواد 5 و 7 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 كما يجوز له الحضور لاجتماعات اللجان المتفرعة عنها إذا كان موضوع الاجتماع يتلاءم مع المهمة المنوطة به . ويتلقى جداول الأعمال والمحاضر و 28 و 29 و 33 و 36 من هذا القانون . والتقارير والملفات الموجهة إلى مجلس الإدارة أو الرقابة . ويجوز له أن يطلب إبلاغه بجميع الوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها وأن يقدم إذا ظل التحذير أو الإنذار أو التوبيخ المنصوص عليهم في الفقرة جميع المقترحات أو الاقتراحات التي يرى أنها ذات فائدة . ويجوز له أن الأولى من هذه المادة بدون مفعول ، جازللهيئة المغربية لسوق الرساميل يوقف كل قرارغيرمطابق لبنود دفترالتحملات أوالنظام الأسا�سي وأن أن تقترح على الوزير المكلف بالمالية استنادا على تقرير عن الحالة ، يدعوإلى عقد اجتماع ثاني داخل سبعة ( )7 أيام من أيام العمل . تعويض أعضاء أجهزة إدارة وتدبيروتسييرالشركة المسيرة . -9- - 5 الإرشاد والسعي لدى العملاء قصد اقتناء أو تفويت أدوات