مالية وكذا الإرشاد والمساعدة في مجال تدبيرالممتلكات ؛ إذا اختل السير المنتظم للتداولات على الأدوات المالية ، جاز للهيئة - 6 مساعدة الأشخاص الاعتبارية والهيئات التي تدعو الجمهور المغربية لسوق الرساميل أن توجه إلى الشركة المسيرة أمرا باتخاذ جميع إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها لإعداد وثائق المعلومات المخصصة التدابير الرامية إلى تسوية الوضعية داخل الأجل الذي تحدده وتخبر للعموم؛ بذلك الوزيرالمكلف بالمالية . - 7 تنشيط سوق الأدوات المالية المدرجة في جدول أسعار بورصة إذا ظل الأمر بدون مفعول داخل الآجال المحددة ، تطبق أحكام القيم ؛ المادة 10 والفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون
المادة 35
قانون بورصة القيم
