المادة 36

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

8 تدبيربرامج إعادة شراء الشركات المسعرة سنداتها بالبورصة ؛ تلزم الشركة المسيرة بنشر القوائم التركيبية برسم السنة المالية المنصرمة وتقريرمراقب أومراقبي الحسابات في إحدى الجرائد المرخص - 9 التحليل المالي أوأي توصية أخرى من التوصيات العامة المتعلقة لها بنشرالإعلانات القانونية بعد م�ضي ستة أشهرعلى اختتام كل سنة بالمعاملات التي تتعلق بالأدوات المالية ؛ محاسبية على أبعد تقدير . - 10 الهندسة المالية ؛ القسم الثالث شركات البورصة - 11 الإرشاد وتقديم الخدمات للشركات لا سيما فيما يتعلق ببنية رأس المال والاستراتيجية وعمليات الإدماج والانفصال وإعادة شراء الباب الأول شروط المزاولة الشركات