قانون بورصة القيم

19-142016Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151129 مادة
المادة 51

والموجهة إلى الغير ، خاصة منها الرسائل والفاتورات والإعلانات ومختلف المنشورات ، تسمية الشركة تليها مباشرة وبشكل مقروء ، الإحالات إلى لا يجوز للمتصرف المؤقت المشار إليه في

المادة 52

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 53

البورصة المعنية . تظل شركة البورصة خلال مدة تصفيتها خاضعة لرقابة الهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في

المادة 54

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 55

يجب على شركات البورصة أن توجه إلى الهيئة المغربية لسوق استثناء من أحكام القانون رقم 09.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الرساميل قائمة المساهمين الذين يملكون ، بصفة مباشرة أو غير الواجب على التجار العمل بها ، تخضع شركات البورصة لقواعد مباشرة ، مساهمة تساوي أوتفوق % 5 من رأس مالها الاجتماعي أومن محاسبية يصادق عليها الوزير المكلف بال…

المادة 56

من هذا القانون ولا وعندما تكون شركة البورصة في حالة توقف عن الأداء ، لا يجوز يجوز لها القيام حصريا إلا بالعمليات اللازمة لتصفيتها . كما لا يجوز لها تعيين متصرفا مؤقتا وتنتهي مهامه إذا ما تم تعيينه قبل ذلك . ولا يعمل في هذه الحالة إلا بأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة أن تبين صفتها كشركة بورصة إلاإذا أشارت إلى كونها في حالة تصفية . بالتسوية والتصفية القضائية

المادة 57

وتعين الهيئة المغربية لسوق الرساميل إن اقت�ضى الحال مصفيا لشركة البورصة المعنية في المقرر المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 52 من يجب على شركات البورصة أن تنشر في إحدى الجرائد المرخص لها بنشرالإعلانات القانونية كل أوجزء من القوائم التركيبية المتعلقة هذا القانون . بالسنة المحاسبية المنصرمة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات وذلك بعد م�ضي…

المادة 58

يبلغ سحب الاعتماد في نفس الأشكال المتعلقة بمنحها ويترتب عليه التشطيب على الشركة من قائمة شركات البورصة المشارإليها في المادة يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ، بمسعى منها ، أن تقوم بنشر بعض أومجموع الوثائق المشارإليها في المادة 57 أعلاه . 44 من هذا القانون

المادة 59

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 60

مراقبة شركات البورصة يراد في مدلول هذا القانون بمرشد في الاستثمار المالي ، كل شخص المادة 56 اعتباري يتواجد مقره الاجتماعي بالمغرب ، يزاول بصفة رئيسية تخضع شركات البورصة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل واعتيادية واحدا أوأكثرمن الأنشطة التالية : طبقا لأحكام القانون سالف الذكررقم .43.12 - 1 الإرشاد في مجال تسييرمحافظ الأدوات…

المادة 61

هذه المادة . لا تخضع للالتزامات الواجبة على المرشدين في الاستثمار المالي والمنصوص عليها في هذا الباب ، عندما تزاول الهيئات الواردة بعده تخضع التغييرات التي تؤثر على المقر الاجتماعي أو الموقع الفعلي لنشاط المرشد في الاستثمارالمالي على الموافقة المسبقة للهيئة المغربية نشاط الإرشاد في الاستثمارالمالي : لسوق الرساميل . - 1 بنك المغرب ؛

المادة 62

تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة يجوز فقط للأشخاص الاعتبارية المسجلة لدى الهيئة المغربية المرشدين في الاستثمار المالي المسجلين . وتبين القائمة النشاط أو لسوق الرساميل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 الأنشطة التي يرخص للمرشد في الاستثمارالمالي بمزاولتها . وتنشرالهيئة بعده مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمارالمالي بصفة رئيسية واعتيادية . المغربية لسوق الرساميل بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات التي

المادة 63

تطرأ عليها ، في موقعها على الانترنت . يوجه طلب التسجيل للهيئة المغربية لسوق الرساميل . ويكون

المادة 64

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 65

تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في طلب التسجيل وتبلغ - 2 الخزينة العامة للمملكة ؛ مقررها للشخص المعني داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ - 3 صندوق الإيداع والتدبير . إيداع الملف الكامل المرفق بطلب التسجيل . يحدد مقرر التسجيل الأنشطة التي يرخص للمرشد في الاستثمار لا يخضع أيضا لأحكام هذا القسم الأشخاص الذين يقدمون المالي بمزاولتها . خدمات الإرشاد في الاستثمار المالي في إطار نشاط مهني خاضع لنص يجب أن يكون كل رفض معللا . تشريعي

المادة 66

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 67

الطلب مصحوبا بملف يحدد مضمونه بدورية للهيئة المغربية لسوق لا يجوز للمرشدين في الاستثمار المالي أن يتلقوا في شكل ودائع الرساميل . الأموال أوالأدوات المالية من طرف عملائهم

المادة 68

تسجل الهيئة المغربية لسوق الرساميل الشخص الاعتباري المعني يجب على المرشدين في الاستثمار المالي التقيد بالقواعد الأخلاقية عندما يقدم الضمانات اللازمة لحسن مزاولة هذا النشاط وبالخصوص الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا قواعد حسن نزاهة مسيريه وكفاءاتهم أوخبراتهم في المجالين القانوني والمالي . السلوك المنصوص عليها في

المادة 69

وإرسال الأوامر ، يجب على كل مرشد في الاستثمارالمالي تقديم ضمانات يخضع المرشدون في الاستثمار المالي المسجلون لدى الهيئة المغربية كافية خصوصا فيما يتعلق بتنظيمه ووسائله التقنية . لسوق الرساميل لمراقبتها . تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبتها على أنشطة الإرشاد في الاستثمار المالي التي تزاولها مؤسسات الائتمان تحدد شروط التسج…

المادة 70

يجب أن تتم التصفية المذكورة داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة . تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتشطيب على مرشد في وإلا تلغى الموافقة المؤقتة المنصوص عليه في المادة السابقة . الاستثمارالمالي من القائمة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون

المادة 71

من هذا القانون . واحدا أو أكثر من أنشطة شركة البورصة المعنية أو أن تعين متصرفا مؤقتا تنقل إليه جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة وتدبير وتسيير شركة

المادة 72

بالصرف أوللتشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال ؛ - 3 إذا صدرفي حقه أوفي حق المنشأة التي يديرها سواء في المغرب لا يجوز لشركة البورصة التي حصلت على الموافقة المؤقتة المشار أو الخارج حكما بفتح مسطرة تسوية أو تصفية قضائية ولم يرد إليه إليها في المادة 71 أعلاه القيام بأي عملية غيرالعمليات اللازمة لتحويلها اعتباره ؛ كمرشد في الاستثمارال…

المادة 73

إما بطلب من المرشد في الاستثمارالمالي وإما في الحالات التالية : - 1 إذا لم يعد المرشد في الاستثمارالمالي يستوفي الشروط التي تم يترتب عن تسجيل شركة البورصة المعنية كمرشد في الاستثمار المالي من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ما يلي : تسجيله على أساسها ؛ - سحب الاعتماد الممنوح لها كشركة بورصة ؛ - 2 إذا انقطع المرشد في الاستثمارا…

المادة 74

مرفقا بملف يحدد مضمونه من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . لا يجوز لأي شخص ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 القانون ، أن يكون مؤسسا لإحدى شركات البورصة أوعضوا في أجهزة يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل المرفق بطلب إدارتها وتدبيرها وتس…

المادة 75

البورصة ، بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل . لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تمنح ، بشكل استثنائي شركات البورصة أو من مستخدميها أن يكون عضوا في أجهزة إدارة ولمدة محدودة ، استثناءات فردية للقواعد الاحترازية المنصوص عليها وتدبيروتسييرشركة تكون سنداتها مسعرة في البورص…

المادة 76

عملائها على مستوى حسابها الخاص وحسابات العملاء وفق الكيفيات المحددة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل . لا يجوز لشركات لا يجوز لأي شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة أو من مستخدميها أن يقوم بعمليات في البورصة البورصة استخدام أصول عملائها دون موافقتهم الخطية . لحسابه الخاص إلا بواسطة شركة البورصة المذكورة باستثناء الحالة التي تكون فيها المعاملة ناتجة عن عملية إدراج السندات في البورصة ولا

المادة 77

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 78

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 79

أحكام وقواعد احترازية يجب على شركات البورصة أن تقوم بفصل بين أصولها وأصول

المادة 80

تكون شركة البورصة المعنية عضوا في تجمع للتوظيف . لا يسمح لشركات البورصة بالعمل لحسابها الخاص إلا بعد تلبية أوامر عملائها

المادة 81

لا يجوز أن تنجزالمعاملات المشارإليها في المادة 76 من هذا القانون وفق شروط امتيازية مقارنة مع تلك التي يستفيد منها مجموع العملاء . إذا قامت شركات البورصة ، أثناء تنفيذ أوامر العملاء ، بالتدخل لحسابها الخاص بشكل كلي أوجزئي بواسطة عملية بيع أوشراء أوهما ويجب ، علاوة على ذلك ، أن تقيد المعاملات المذكورة في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض . ويمكن مسك هذا السجل بطريقة إلكترونية . معا ، وجب عليها أن تخبربذلك مصدري الأوامرالمعنيين

المادة 82

يجب على شركات البورصة ، للحفاظ على سيولتها وملاءتها أن لا يجوز لشركات البورصة أن تقوم لحسابها الخاص بشراء أو بيع تتقيد بقواعد احترازية تتمثل في مراعاة وجود نسب مناسبة ولاسيما : السندات لعملائها عندما تتولى تدبير حساباتهم وتكون لها تبعا لذلك - 1 بين الأموال الذاتية ومبلغ الالتزامات ؛ مبادرة إنجازالعمليات على الحسابات المذكورة

المادة 83

تعتبر شركات البورصة مسؤولة عن أي تقصير محتمل لمصدري - 2 بين الأموال الذاتية ومبلغ المخاطر التي تتعرض لها السندات الأوامرفيما يتعلق بتسليم السندات وسداد المبالغ المتعلقة بأوامرالبيع الصادرة عن مصدر واحد أو عن مجموعة من المصدرين المنتمون والشراء التي يعرضونها في السوق . لنفس مجموعة الشركات ؛

المادة 84

من هذا القانون . دون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة ، لأجل مزاولة نشاط تلقي

المادة 85

الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة بورصة وذلك كيفما كان طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة مصدرها . غسل الأموال ، تخضع شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي ويكون هذا التدخل موضوع إشعارتنشره الشركة المسيرة في إحدى لأحكام القانون سالف الذكر . الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية تدعو فيه عملاء…

المادة 86

نشرالإشعارسالف الذكر . يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عملاء شركات البورصة ويترتب على تدخل صندوق الضمان حلوله محل أصحاب الديون التي تكون قيد تصفية . المستفيدين من الضمان على شركة البورصة قيد التصفية في حقوقهم وينحصر مبلغ التعويض المذكور في 200.000 درهم لكل عميل وذلك في حدود الحقوق المغطاة فعليا بالضمان . سواء كان شخصا ذاتيا أواعتبار…

المادة 87

الاستثمارالمالي» خاضعة لأحكام الظهيرالشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15 ( 1378 نوفمبر ) 1958 بتنظيم حق تأسيس تكمن الالتزامات المغطاة بصندوق الضمان في استرجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة لإنجاز عمليات بورصة أو الجمعيات . المستحقة لفائدة عملائها عقب هذه العمليات وكذا السندات المسلمة تخضع الجمعية المهنية ل…

المادة 88

المادة 84 يجب على جميع شركات البورصة أن تساهم في صندوق الضمان يجب على شركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي وضع عبر دفع اشتراكا يمثل مبلغه نسبة من قيمة السندات ومبالغ النقود التدابيرالكفيلة للوقاية من تعارض المصالح واحترام مبادئ الإنصاف التي تحتفظ بها كل شركة بورصة . وتحدد هذه النسبة وكذا كيفيات احتساب الاشتراك ودفعه من طر…

المادة 89

يتوقف تدخل صندوق الضمان على معاينة التصفية من طرف

المادة 90

وإذا كانت موجودات الصندوق غيركافية لتعويض العملاء استنادا على المبلغ المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة ، وجب تخفيض المبلغ يجب على كل شركة بورصة معتمدة بصورة قانونية أن تنضم إلى جمعية مهنية تسمى «الجمعية المهنية لشركات البورصة» خاضعة المذكور باعتبارالنسب المستحقة . لأحكام الظهيرالشريف رقم 1.58.376 الصادرفي 3 جمادى الأولى 1378 ( 15 نوفمبر ) 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات

المادة 91

ويعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتدبيرصندوق الضمان المشارإليه أعلاه طبقا للكيفيات التي يحددها الوزيرالمكلف بالمالية . يجب على كل مرشد في الاستثمار المالي المسجل بصورة قانونية أن ينضم إلى جمعية مهنية تسمى «الجمعية المهنية للمرشدين في

المادة 92

بعدد السندات التي تخول له بعد أجل الولوج إلى رأس المال وإلى حقوق يصادق على النظام الأسا�سي للجمعية المهنية لشركات البورصة التصويت المترتبة عنها . وكذا على كل تغييريطرأ عليه بقرارللوزيرالمكلف بالمالية بعد استطلاع وعلاوة على ذلك ، يعلم الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل . المسيرة داخل أجل خمسة ( )5 أيام سالف الذكر ، ما إذا كان يعتزم متابعة تجاوز حدود المساهمة المذكورة أعلاه خلال الستة ( )6 أشهر

المادة 93

الموالية لتاريخ تجاوز حد من حدود المساهمة المذكورة . تسعى الجمعية المهنية لشركات البورصة على أن يتقيد أعضاؤها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه . ويجب على الشخص أن يبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة بكل تغييرفيما يعتزم القيام به خلال الستة ( )6 أشهر ويجب عليها أن تطلع الوزير المكلف بالمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل تقصير يتم معاينته في مجال أنشطة شركات البورصة . السالفة الذكر

المادة 94

وتطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم بهذه المعلومات . فيما يخص القضايا التي تهم المهنة ، تعتبرالجمعية المهنية لشركات

المادة 95

شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم والذي قام بتفويت مجموع الأسهم أو حقوق التصويت المذكورة أو جزءا منها ، والذي تجاوز نحو تنظرالجمعية المهنية لشركات البورصة في القضايا التي تهم مزاولة مهنة شركة البورصة ولاسيما تحسين تقنيات البورصة وإحداث الانخفاض إحدى حدود المساهمة المذكورة . خدمات مشتركة وإدخال تكنولوجيات جديدة وتكوين المستخدمين

المادة 96

كيفيات حساب حدود المساهمة المنصوص عليها في المادتين 97 يجوز للوزير المكلف بالمالية أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن و 98 من هذا الباب ؛ يستشيرا الجمعية المهنية لشركات البورصة في كل قضية تهم المهنة . - كيفيات تبليغ المعلومات المنصوص عليها في المادتين 97 و 98 من كما يجوز للجمعية أن تقدم إليهما اقتراحات في هذا المجال . هذا الباب…

المادة 97

أعلاه كل شخص ذاتي أو اعتباري تصرف بمفرده أو باتفاق يملك أكثر من جمعية أونقابة . نصف العشر( )1/20 أوالعشر( )1/10 أوالخمس ( )1/5 أوالثلث ( )1/3 أو النصف ( )1/2 أو الثلثين ( )2/3 من رأس مال أو من حقوق تصويت

المادة 98

البورصة الوسيط الوحيد بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أوأي هيئة وطنية أوأجنبية من جهة أخرى ، باستثناء كل تجمع آخرأو يخضع لنفس التزامات الإخبار المنصوص عليها في

المادة 99

ويخول لها أن تقيم الدعاوى القضائية إذا تبين لها أن مصالح المهنة تحدد الهيئة المغربية لسوق الرساميل بدورية : مهددة

المادة 100

أكثرمن نسبة نصف العشر( )1/20 أوالعشر( )1/10 أوالخمس ( )1/5 أو الثلث ( )1/3 أو النصف ( )1/2 أو الثلثين ( )2/3 من رأس مال أو تحدث لجنة استشارية تسمى «لجنة سوق الرساميل» يترأسها حقوق تصويت شركة مقيدة في بورصة القيم ، أن يعلم بذلك الشركة الوزيرالمكلف بالمالية . المعنية والهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة داخل أجل خمسة ( )…