أكثرمن نسبة نصف العشر( )1/20 أوالعشر( )1/10 أوالخمس ( )1/5 أو الثلث ( )1/3 أو النصف ( )1/2 أو الثلثين ( )2/3 من رأس مال أو تحدث لجنة استشارية تسمى «لجنة سوق الرساميل» يترأسها حقوق تصويت شركة مقيدة في بورصة القيم ، أن يعلم بذلك الشركة الوزيرالمكلف بالمالية . المعنية والهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة داخل أجل خمسة ( )5 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ تجاوز حد من حدود - 18 - - 3 تبادربتجميع أومقاصة أوامرالبورصة مخالفة لأحكام الفقرة تقوم لجنة سوق الرساميل بدراسة جميع القضايا التي تهم تطوير الأولى من المادة 24 أعلاه ؛ سوق الرساميل وكذا تطور نشاط مقاولات سوق الرساميل . يحدد - 4 لا تتقيد بالأحكام المتعلقة بتسجيل وتضمين المعاملات تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها بنص تنظيمي . المنصوص عليها على التوالي في المادتين 25 و 27 أعلاه ؛ يجوز إحداث مجموعات عمل داخل لجنة سوق الرساميل للقيام - 5 لا توجه وثائق المعلومات كما هي محددة في النظام العام بكل الدراسات التي ترى فائدة فيها أوالتي قد تعهد إليها من قبل الوزير لبورصة القيم ؛ المكلف بالمالية . ويجوز لها أن تطلب من أعضائها مدها بكل معلومة أو دراسة - 6 لاتكون لدى الشركة المسيرة ودائع الضمان طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 29 أعلاه ؛ تساعدها على إنجازمهمتها . - 7 لا تسلم السندات إلى مصدر الأوامر داخل الأجل المحدد في تتولى الوزارة المكلفة بالمالية أعمال كتابة اللجنة المذكورة . النظام العام لبورصة القيم ، ماعدا إذا كان عدم التسليم راجعا إلى القسم السابع إخلال ماسك حسابات مصدرالأوامر؛ العقوبات الباب الأول - 8 تستمر في مزاولة نشاطها دون الحصول على اعتماد جديد إثر التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 42 أعلاه أو تغير العقوبات التأديبية والمالية مقرها الاجتماعي أوالمكان الفعلي لنشاطها دون الموافقة المسبقة للهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة
المادة 100
قانون بورصة القيم
