42 المذكورة؛ دون الإخلال بالعقوبات التأديبية والمالية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر رقم 43.12 والعقوبات الجنائية المنصوص - 9 لا تمتثل لأحكام المادة 45 أعلاه ؛ عليها في هذا القانون ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر - 10 لا تتقيد بالإجراءات المتعلقة بإخبار العملاء المنصوص عليها العقوبات بعده . في المادة 47 أعلاه ؛ - 11 لاتمتثل لالتزامات التبليغ والنشرالمنصوص عليهما على التوالي
المادة 101
قانون بورصة القيم
