المادة 102

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

في المادتين 56 و 57 أعلاه ؛ يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية - 12 لا توجه إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة المساهمين (تحذيرأوإنذارأوتوبيخ) أوعقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه ؛ أو هما معا في حق كل شركة بورصة لم تتقيد بالشروط التي تم على - 13 لاتتقيد بالقواعد الاحترازية المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه ؛ أساسها اعتمادها . - 14 لا تمتثل لأحكام المواد 80 و 81 و 82 أعلاه ؛