15 لا تساهم في صندوق الضمان طبقا لأحكام المادة 88 أعلاه . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي
المادة 103
قانون بورصة القيم
قانون بورصة القيم
15 لا تساهم في صندوق الضمان طبقا لأحكام المادة 88 أعلاه . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي