المادة 103

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

15 لا تساهم في صندوق الضمان طبقا لأحكام المادة 88 أعلاه . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن توجه تحذيرا أو إنذارا أو توبيخا إلى شركات البورصة التي