1 لا تتقيد بأحكام النظام العام لبورصة القيم الخاضعة لها وإن عندما لا تقوم شركة البورصة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى اقت�ضى الحال التعليمات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون ؛ التحذيرأوالإنذارأوالتوبيخ المنصوص عليهم في المادتين 102 و 103 من هذا القانونأوالتي بررت توقيفها كما هومنصوص عليه في
المادة 104
قانون بورصة القيم
