المادة 105

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

من - 2 لا تؤرخ بالتاريخ والساعة أوامر العملاء ولا تقوم بالتسجيل هذا القانون ، جازللهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أوأكثرمن الصوتي للأوامرالمتلقاة بالهاتف أولا توجهها على وجه السرعة مخالفة أعضاء أجهزة إدارة وتدبيروتسييرشركة البورصة المعنية أومجلس رقابتها . لأحكام المادة 23 أعلاه ؛