من - 2 لا تؤرخ بالتاريخ والساعة أوامر العملاء ولا تقوم بالتسجيل هذا القانون ، جازللهيئة المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أوأكثرمن الصوتي للأوامرالمتلقاة بالهاتف أولا توجهها على وجه السرعة مخالفة أعضاء أجهزة إدارة وتدبيروتسييرشركة البورصة المعنية أومجلس رقابتها . لأحكام المادة 23 أعلاه ؛
المادة 105
قانون بورصة القيم
