الأولوية لهذه العمليات على حساب عمليات العملاء . تصدر العقوبات المنصوص عليها في المواد السالفة من هذا الباب
المادة 106
قانون بورصة القيم
قانون بورصة القيم
الأولوية لهذه العمليات على حساب عمليات العملاء . تصدر العقوبات المنصوص عليها في المواد السالفة من هذا الباب