المادة 106

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

الأولوية لهذه العمليات على حساب عمليات العملاء . تصدر العقوبات المنصوص عليها في المواد السالفة من هذا الباب