المادة 107

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

في الأجهزة المذكورة في شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أويزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة وذلك خلافا لأحكام المادة 75 من يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ 1% من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف ( )200.000 هذا القانون . درهم ، في حق