في الأجهزة المذكورة في شركة تكون سنداتها مسعرة في البورصة أويزاول مهام مقابل أجرة بالشركة المذكورة وذلك خلافا لأحكام المادة 75 من يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية قد تبلغ 1% من قيمة المعاملة دون أن تتجاوز مبلغ مائتي ألف ( )200.000 هذا القانون . درهم ، في حق
المادة 107
قانون بورصة القيم
