المادة 108

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

المغربية لسوق الرساميل توقيف واحد أوأكثرمن أعضاء أجهزة إدارة يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدرعقوبة مالية بمبلغ وتدبيروتسييرالمرشد في الاستثمارالمالي المعني أومجلس رقابتها . 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص ذاتي أواعتباري لا يصرح داخل الآجال المحددة بتجاوز إحدى حدود المساهمة في شركة مسعرة ويجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل علاوة على ذلك : سنداتها في بورصة القيم أو لا يصرح للهيئة المغربية لسوق الرساميل بما يعتزم القيام به أو أي تغيير قد يطرأ على ما يعتزم القيام به وذلك - 1 إما أن تمنع المرشد في الاستثمار المالي من مزاولة الأنشطة أوحصرمزاولته في بعض منها ؛ طبقا لأحكام المادة 97 أعلاه . - 20 - - 2 وإما أن تقوم بالتشطيب على المرشد في الاستثمار المالي من تلغى بقوة القانون كل معاملة تتعلق بأدوات مالية مقيدة في جدول الأسعارتمت في سوق منظمة أخرى بالمغرب غيربورصة القيم . القائمة المنصوص عليها في المادة 66 من هذا القانون . علاوة على ذلك ، يعاقب الأشخاص أوالهيئات الذين أنجزوا إحدى الباب الثاني المعاملات المشار إليهما في الفقرتين أعلاه على وجه التضامن بغرامة العقوبات الجنائية تساوي قيمة المعاملة