وعلاوة على ذلك ، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن : يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من - 1 تعين متصرفا مؤقتا ؛ 5.000 إلى 200.000 درهم ضد كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يصرح داخل الآجال المفروضة بالنزول عن حد من حدود المساهمة في شركة - 2 تمنع شركة البورصة من مزاولة بعض العمليات أو حصر مسعرة سنداتها في بورصة القيم أو لا يصرح للهيئة المغربية لسوق نشاطها في بعض منها ؛ الرساميل بما يعتزم القيام به أوأي تغييرقد يطرأ على ما يعتزم القيام - 3 تسحب الاعتماد من شركة البورصة . به وذلك طبقا لأحكام المادة 98 أعلاه . المادة
المادة 109
قانون بورصة القيم
