إذا لم تتقيد شركة البورصة بالقواعد المتعلقة بواحدة أوأكثرمن يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من الأنشطة التي على أساسها منحت الاعتماد ، جاز أيضا للهيئة المغربية 5.000 إلى 200.000 درهم في حق كل مستخدم أوعضو في أجهزة إدارة لسوق الرساميل القيام بتوقيف مزاولة هذه الأنشطة وفق الشروط وتدبير وتسيير إحدى شركات البورصة يقوم خلافا لأحكام المادتين 76 أو 77 من هذا القانون ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بعمليات التي تحددها . في البورصة لحسابه الخاص بواسطة شركة بورصة أخرى أو يعطي
المادة 110
قانون بورصة القيم
