وفق الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون سالف الذكر يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبة مالية من رقم .43.12 50.000 إلى 200.000 درهم في حق كل شخص عضو في أجهزة إدارة وتدبيروتسييرإحدى شركات البورصة أومن مستخدميها يكون عضوا
المادة 111
قانون بورصة القيم
