1 كل شخص ذاتي لا يصرح داخل الآجال المحددة في النظام العام للبورصة بعملية نقل مباشر غير العمليات المترتبة على إرث أو وصية يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر عقوبات تأديبية (تحذيرأوتوبيخ أوإنذار) أوعقوبة مالية بين 50.000 و 200.000 درهم طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من هذا القانون ؛ أوهما معا في حق كل مرشد في الاستثمارالمالي لا يتقيد بالشروط التي تم على أساسها تسجيله أولا يمتثل لأحكام المواد 67 و 68 و ( 69 الفقرة - 2 كل مؤسسة منتسبة للوديع المركزي لا تصرح داخل الآجال المحددة بنقل مباشر مترتب على عملية إرث أو وصية طبقا للفقرة الثانية) من هذا القانون . الثانية من المادة 27 من هذا القانون . إذا لم يصحح الوضع في الآجال المحددة عقب الإنذارأوالتوبيخ أو التحذيرالمنصوص عليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة ، جازللهيئة
المادة 112
قانون بورصة القيم
