المادة 60

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

مراقبة شركات البورصة يراد في مدلول هذا القانون بمرشد في الاستثمار المالي ، كل شخص المادة 56 اعتباري يتواجد مقره الاجتماعي بالمغرب ، يزاول بصفة رئيسية تخضع شركات البورصة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل واعتيادية واحدا أوأكثرمن الأنشطة التالية : طبقا لأحكام القانون سالف الذكررقم .43.12 - 1 الإرشاد في مجال تسييرمحافظ الأدوات المالية ؛ تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تقيد شركات البورصة بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه والدوريات التي - 2 الإرشاد والمساعدة في مجال تدبيرالممتلكات ؛ تصدرها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا النصوص التشريعية المطبقة عليها . - 3 الإرشاد والمساعدة في مجال التدبير المالي والهندسة المالية تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطارمزاولتها لمهام المراقبة ، لحساب الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية التي تدعو الجمهور إلى إجراء مراقبة على الوثائق وفي عين المكان لدى شركات البورصة بواسطة كل مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض ، وذلك طبقا الاكتتاب في أسهمها أوسنداتها ؛ لأحكام القانون سالف الذكررقم .43.12 - 4 إرشاد العملاء قصد اقتناء أوتفويت أدوات مالية ؛ كما يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب منهم موافاتها - 5 الإرشاد أثناء عمليات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في الأسهم أو بجميع الوثائق أو المعلومات الضرورية للقيام بمهمتها . وتحدد الهيئة السندات ؛ المغربية لسوق الرساميل قائمة الوثائق والمعلومات المذكورة ومحتواها ونماذجها وكذلك دعائمها وآجال موافاة الهيئة بها طبقا للتشريع - 6 إرشاد الشركات في مجال الإدراج في البورصة ومرافقتها بعد هذا الإدراج . الجاري به العمل . - 13 - تكون التغييرات التي تؤثر على مراقبة المرشد في الاستثمار المالي يجوز أيضا للمرشد في الاستثمار المالي أن يزاول كنشاط مرتبط أو طبيعة الأنشطة التي يزاولها وكذا مشاريع إدماج اثنان أو أكثر من تلقي وإرسال أوامرلحساب الغير . المرشدين في الاستثمار المالي ومشاريع الانفصال ، موضوع تسجيل جديد يتم وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة من