المادة 61

قانون بورصة القيم

19-14Loi n° 19-14 · Dahir 1-16-151

هذه المادة . لا تخضع للالتزامات الواجبة على المرشدين في الاستثمار المالي والمنصوص عليها في هذا الباب ، عندما تزاول الهيئات الواردة بعده تخضع التغييرات التي تؤثر على المقر الاجتماعي أو الموقع الفعلي لنشاط المرشد في الاستثمارالمالي على الموافقة المسبقة للهيئة المغربية نشاط الإرشاد في الاستثمارالمالي : لسوق الرساميل . - 1 بنك المغرب ؛