تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة يجوز فقط للأشخاص الاعتبارية المسجلة لدى الهيئة المغربية المرشدين في الاستثمار المالي المسجلين . وتبين القائمة النشاط أو لسوق الرساميل وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 63 و 64 الأنشطة التي يرخص للمرشد في الاستثمارالمالي بمزاولتها . وتنشرالهيئة بعده مزاولة نشاط الإرشاد في الاستثمارالمالي بصفة رئيسية واعتيادية . المغربية لسوق الرساميل بمسعى منها القائمة الأولية والتغييرات التي
المادة 62
قانون بورصة القيم
